الشيخ الكليني
352
الكافي ( دار الحديث )
بُسْرٍ « 1 » ، فَيَأْخُذُ « 2 » مِنْهُ جُلَّةً « 3 » مِنْ رُطَبٍ وَهِيَ « 4 » أَقَلُّ مِنْهَا ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ » . قُلْتُ : فَيَكُونُ « 5 » لِي « 6 » عَلَيْهِ جُلَّةٌ « 7 » مِنْ بُسْرٍ ، فَآخُذُ « 8 » مِنْهُ جُلَّةً « 9 » مِنْ « 10 » تَمْرٍ وَهِيَ « 11 » أَكْثَرُ مِنْهَا ؟ قَالَ « 12 » : « لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً « 13 » بَيْنَكُمَا » . « 14 » 119 - بَابُ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ 9158 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
--> ( 1 ) . البُسْر : التمر قبل إرطابة ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَحٌ ، ثمّ بُسْر ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمْرٌ ، الواحدة : بُسْرَة وبُسُرَةٌ ، والجمع : بُسْرات وبُسُرات . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 589 ( بسر ) . ( 2 ) . في الوافي : « فنأخذ » . ( 3 ) . في « بح ، جد ، جن » : « حملة » . وفي « ط » : « حمله » . وفي « بس » : « جملة » . ( 4 ) . في « ط ، بف » والوافي والتهذيب ، ح 455 : « وهو » . ( 5 ) . في « جن » : « يكون » . ( 6 ) . في « بف » والوافي والتهذيب ، ح 451 : - « لي » . وفي التهذيب ، ح 455 : « فإنّه يكون له » بدل « فيكون لي » . ( 7 ) . في « بح ، جد ، جن » : « حملة » . وفي « ط » : « حمله » . وفي « بس » : « جملة » . ( 8 ) . في « ط ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والتهذيب : « فيأخذ » . وفي الوافي : « فنأخذ » . ( 9 ) . في « جد ، جن » : « جملة » . وفي « ط » : « حمله » . وفي « بح » : « حملة » . ( 10 ) . في « جد ، جن » : - « من » . ( 11 ) . في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « وهو » . ( 12 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقال » . ( 13 ) . في المرآة : « قال الوالد العلّامة قدس سره : أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحساناً ولا يكون شرطاً ، أو كان الإحسان معروفاً بينكما بأن تحسن إليه ويحسن إليك ولا يكون ذلك بسبب القرض ، فلو كان به كان مكروهاً » . ( 14 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 201 ، ح 451 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . وفيه ، ص 202 ، ح 455 ، بسنده عن عليّ بن النعمان . الفقيه ، ج 3 ، ص 258 ، ضمن ح 3935 ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 18 ، ص 581 ، ح 17891 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 301 ، ذيل ح 23717 .